[ الفقه ]
الثًا: وأما عند الشافعية فقد قال صاحب المهذب ([1]) «وإن عقره الكلب أو
السهم وغاب عنه ثم وجده ميتًا والعقر مما يجوز أن يموت منه ويجوز أن لا يموت منه
فقد قال الشافعي رحمه الله: لا يحل إلا أن يكون خبر فلا رأى فمن أصحابنا من قال
فيه قولان: أحدهما يحل لما روى عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إني أرمي ...