[ الفقه ]
َابُ القِسْمَةِ****لاَ تَجُوزُ قِسْمَةُ الأَمْلاَكِ التِي لاَ تَنْقَسِمُ إِلاَّ
بِضَرَرٍ أَوْ رَدِّ عِوَضٍ إِلَّا بِرِضَا الشُّرَكَاءِ؛ كَالدُّوْرِ الصِّغَارِ،
وَالحَمَّامِ وَالطَّاحُونِ الصَغِيرَيْنِ، وَالأَرْضِ التِي لاَ تَتَعَدَّلُ
بِأَجْزَاءٍ وَلاَ قِيمَةٍ؛ كَبِنَاءٍ أَوْ بِئْرٍ فِي بَعْضِهَا ...