[ الفقه ]
َمَا لاَ يَطَّلِعُ عَلَيهِ الرِّجَالُ غَالِبًا؛
كَعُيُوبِ النِّسَاءِ تَحْتَ الثِّيَابِ، وَالبَكَارَةِ، وَالثُّيُوبَةِ،
وَالحَيْضِ، وَالوِلاَدَةِ، وَالرَّضَاعِ، وَالاسْتِهْلاَلِ،****«وَوَلاَءٍ» أي: عَلَى أنَّ هَذا مُعتِقه.«وَإِيصَاءٍ إِلَيْهِ» أي: فِي غَير مَالٍ
كَعَلى عِيَاله.«يُقْبَلُ فِيهِ رَجُ ...