[ الفقه ]
َيُسْتَحَبُّ لِمَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا
أَنْ يُصَلِّيَ عَلَيْهَا إِذَا وُضِعَتْ، أَوْ بَعْدَ الدَّفْنِ عَلَى القَبْرِ
-وَلَوْ جَمَاعَةً- إِلَى شَهْرٍ مِنْ دَفْنِهِ، وَلاَ بَأْسَ بِالدَّفْنِ
لَيْلاً، وَيُكْرَهُ عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعِنْدَ غُرُوبِهَا وَقِيَامِهَا،
وَيُسَنُّ الإِسْرَاعُ بِ ...