[ الفقه ]
وَتَجِبُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ،
رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَغَيْرِهِمَا، وَلاَ يُعْرَفُ لَهُمَا
مُخَالِفٌ، وَتَجِبُ فِيمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ بِالْحِسَابِ، إلاَّ فِي
السَّائِمَةِ فَلاَ زَكَاةَ فِي وَقْصِهَا، وَلاَ فِي الْمَوْقُوفِ عَلَى غَيْرِ
مُعَيَّنٍ، كَالْمَسَاج ...