[ الفقه ]
وَيُخَيَّرُ بَيْنَ تَعْرِيفِهِ وَتَنْكِيرِهِ
فِي سَلامِهِ عَلَى الْحَيِّ، وَابْتِداؤُهُ سُنَّةٌ، وَرَدُّهُ وَاجِبٌ، وَلَوْ
سَلَّمَ عَلَى إِنْسَانٍ ثُمَّ لَقِيَهُ ثَانِيًا، وَثَالِثًا، أَوْ أَكْثَرَ
سَلَّمَ عَلَيْهِ، وَلاَ يَجُوزُ الانْحِنَاءُ فِي السَّلاَمِ، وَلاَ يُسَلِّمُ عَلَى
أَجْنَبِيَّةٍ إ ...