×
ظهور 44559 نتائج بحث
1
[ الفقه ]

وحمل القاتل الكفارة لأمور:أولاً: احترام النفس الذاهبة.ثانيًا: لكون القتل لا يخلو من تفريطه.ثالثًا: لئلا يخلو القاتل عن تحمل شيءٍ، حيث لم يُحَمَّل من الدية.فكان في جعل الدية على العاقلة والكفارة على القاتل عدة حكم ومصالح، فسبحان الحكيم العليم، الذي شرع للناس ما يصلحهم وينفعهم في دينهم و ...

2
[ الفقه ]

ص الصفحةباب في أحكام الحدودالحدود: جمع حد، وهو لغة: المنع، وحدود الله تعالى محارمه التي منع من ارتكابها وانتهاكها.والحدود في الاصطلاح الشرعي: عقوبة مقدرة شرعًا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها.والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع.قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ([1]): «الحدود صادرة عن ...

3
[ الفقه ]

هذه العدالة الإلهية، ومن نعمة الأمن والاستقرار، وإن كانت تملك من الأسلحة والأجهزة الدقيقة ما تملك؛ فإن ذلك لا يغني عنها شيئًا، حتى تقيم حدود الله التي شرعها لمصالح عباده؛ فإن المجتمعات البشرية لا تحكم بالحديد والآلة فقط، وإنما تحكم بشريعة الله وحدوده، وإنما الحديد والأجهزة آلة لتنفيذ الحدود الشر ...

4
[ الفقه ]

لشرط الثاني: أن يكون مرتكب الجريمة عالمًا بالتحريم، فلا حد على من يجهل التحريم؛ لقول عمر وعثمان وعلي: «لا حَدَّ إلا على من علمه» ([1]) ولم يعلم لهم مخالف من الصحابة، وقال الموفق ابن قدامة: «هو قول عامة أهل العلم».فإذا توفرت هذه الشروط في مرتكب الجريمة التي يترتب عليها الحد الشرعي؛ فإنه يقيمه علي ...

5
[ الفقه ]

يست لمعين؛ فهذه من أهم أمور الولايات، يجب على الولاة البحث عنها وإقامتها من غير دعوى أحد بها، وتقام الشهادة من غير دعوى أحد بها، وتجب إقامتها على الشريف والوضيع والقوي والضعيف...» انتهى.ولا تجوز إقامة الحد في المسجد وإنما تقام خارجه؛ لحديث حكيم بن حزام: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ي ...

6
[ الفقه ]

قال رحمه الله ([1]): «ولا يجوز أن يؤخذ من السارق والزاني والشارب وقاطع الطريق ونحوه مال تعطل به الحد لا لبيت المال ولا لغيره، وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث، وإذا فعل ولي الأمر ذلك جمع بين فسادين عظيمين: تعطيل الحد وأكل السحت وترك الواجب وفعل المحرم، وأجمعوا على أن المال المأخوذ من الزا ...

7
[ الفقه ]

ما لو تعدى الوجه المشروع في إقامة الحد، ثم تلف المحدود؛ فإنه يضمنه بديته، لأنه تلف بعدوانه، فأشبه ما لو ضربه في غير الحد.قال الموفق رحمه الله: «بغير خلاف نعلمه».*** ...

8
[ الفقه ]

ص الصفحةباب في أحكام الأطعمةلما كان الطعام يتغذى به جسم الإنسان، وينعكس أثره على أخلاقه وسلوكه؛ فالأطعمة الطيبة يكون أثرها طيبًا على الإنسان، والأطعمة الخبيثة بضد ذلك، ولذلك أمر الله العباد بالأكل من الطيبات، ونهاهم عن الخبائث:قال تعالى: ﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْ مِمَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ حَلَٰ ...

9
[ الفقه ]

لمعصية؛ كمن يعطي اللحم والخبز من يشرب عليه الخمر ويستعين به على الفواحش، ومن أكل الطيبات ولم يشكر؛ فمذموم، قال تعالى: ﴿ثُمَّ لَتُسۡ‍َٔلُنَّ يَوۡمَئِذٍ عَنِ ٱلنَّعِيمِ﴾ [التّكاثُر: 8]؛ أي: عن الشكر عليه» انتهى..فالله تعالى أباح لعباده المؤمنين الطيبات لكي ينتفعوا بها، وقال تعالى: ﴿يَسۡ‍َٔلُونَكَ ...

10
[ الفقه ]

أنه خبيث مضر، لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمُ ٱلۡمَيۡتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحۡمُ ٱلۡخِنزِيرِ﴾الآية [المائدة: 3].فأما الميتة؛ فهي ما فارقته الحياة بدون ذكاة شرعية، وحرمت لما فيها من خبث التغذية، والغاذي شبيه بالمغتذي، ومن محاسن الشريعة تحريمه، فإن اضطر إليه أبيح له، وانتفى وجه الخبث منه حال الاضط ...