×
ظهور 44559 نتائج بحث
1
[ الفقه ]

أما ما ينشره الرضاع من الحرمة فمتى أرضعت امرأة طفلاً دون الحولين خمس رضعات فأكثر؛ صار المرتضع ولدها في تحريم نكاحها عليه وفي إباحة نظره إليها وخلوته بها، ويكون محرمًا لها؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ﴾ [النِّسَاء: 23]، ولا يكون ولدًا لها في بقية الأحكام؛ فلا تجب نفقتها ...

2
[ الفقه ]

ومن رضع من لبن امرأة موطوءة بعقد باطل أو بزنى؛ صار ولدًا للمرضعة فقط؛ لأنه لما لم تثبت الأبوة من النسب، لم يثبت من الرضاع، وهو فرعها.ولبن البهيمة لا يحرم، فلو ارتضع طفلان من بهيمة لم ينشر الحرمة بينهما.واختلف في لبن المرأة إذا در لها لبن بدون حملٍ وبدون وطءٍ تقدم، ورضع منه طفل فقيل: لا ينشر الح ...

3
[ الفقه ]

ص الصفحةباب في أحكام القتل وأنواعهقد عرف فقهاؤنا الجنايات بأنها: جمع جناية، وهي لغة: التعدي على بدنٍ أو مالٍ أو عرضٍ.وقد عقدوا للنوع الأول منها -وهو التعدي على البدن- كتاب الجنايات، وعقدوا للنوع الثاني والثالث -وهما التعدي على المال والعرض- كتاب الحدود.والتعدي على البدن هو ما يوجب قصاصًا أو مالا ...

4
[ الفقه ]

أمره إلى الله: إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له، قال تعالى: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغۡفِرُ أَن يُشۡرَكَ بِهِۦ وَيَغۡفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُۚ﴾ [النِّسَاء: 116]؛ فهو داخل تحت المشيئة؛ لأن ذنبه دون الشرك.وهذا إذا لم يتب، أما إذا تاب فتوبته مقبولة؛ فقد قال الله تعالى: ﴿۞قُلۡ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذ ...

5
[ الفقه ]

َهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمٗا﴾ [النِّسَاء: 93] وأما شبه العمد؛ فثبت في السنة المطهرة، كما في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ، مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ، وَلاَ ...

6
[ الفقه ]

إن اختل شرط من هذه الشروط؛ لم يكن القتل عمدًا؛ لأن عدم القصد لا يوجب القود، وحصول القتل بما لا يغلب على الظن موته به يكون اتفاقًا لسبب أوجب الموت غيره.· وللعمد تسع صورٍ معلومةٍ بالاستقراء:إحداها: أن يجرحه بما له نفوذ في البدن؛ كسكين وشوكةٍ ونحو ذلك من المحددات.قال الموفق: «لا اختلاف فيه بي ...

7
[ الفقه ]

لتاسعة: أن يشهد عليه شهود بما يوجب قتله من زنى أو ردة أو قتلٍ، فيقتل ثم يرجع الشهود عن شهادتهم، ويقولون: تعمدنا قتله، فيقتلون به؛ لأنهم توصلوا إلى قتله بما يقتل غالبًا.وشبه العمد قد عرفه الفقهاء بقولهم: «هو أن يقصد جناية لا تقتُل غالبًا ([1])، فيموت بها المجني عليه، سواء كان ذلك بقصد العدوان علي ...

8
[ الفقه ]

دل الحديث على عدم وجوب القصاص في شبه العمد، وعلى أن ديته تكون على عاقلة الجاني، لأنه قتل لا يوجب قصاصًا فكانت ديته على العاقلة كالخطأ.قال ابن المنذر ([1]): «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أنها على العاقلة».وقال الموفق وغيره: «لا نعلم خلافًا أنها على العاقلة...» انتهى.وأما قتل الخطأ؛ فقد عرفه ...

9
[ الفقه ]

لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِنٞ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ وَإِن كَانَ مِن قَوۡمِۢ بَيۡنَكُمۡ وَبَيۡنَهُم مِّيثَٰقٞ فَدِيَةٞ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ وَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مُّؤۡمِنَةٖۖ فَمَن لَّمۡ يَجِدۡ فَصِيَامُ شَهۡرَيۡنِ مُتَتَابِعَيۡنِ تَوۡبَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَ ...

10
[ الفقه ]

ال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ([1]): «هذا في المسلم الذي هو بين الكفار معذور كالأسير، والمسلم الذي لا تمكنه الهجرة والخروج من صفهم، فأما الذي يقف في صف قتالهم باختياره؛ فلا يضمن بحال؛ لأنه عرض نفسه للتلف بلا عذر».والدليل على وجوب دية قتل الخطأ على عاقلة القاتل حديث أبي هريرة رضي الله عنه: « ...