[ الفقه ]
وله رحمه الله: «وَمَا لا،
فَلا»، وما لا يجوز بيعه، فلا يجوز رهنه؛ مثل الأشياء التي ينتفع بها، ولا
تباع - ككلب الصيد ونحوه - فهذه يجوز الانتفاع بها للحاجة، ولا يجوز بيعها؛ لنهية
صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب، هذه تسمى اختصاصات.قوله رحمه الله: «وَلا يَلْزَمُ
إِلاَّ بِالْقَبْضِ»، لا يلزم إلا بالق ...