[ الفقه ]
وله رحمه الله: «وَإِذَا كَانَ
لِلْمَيِّتِ أَوِ الْمُفْلِسِ حَقٌّ بِشَاهِدٍ، فَحَلَفَ الْمُفْلِسُ، أَوْ
وَرَثَةُ الْمَيِّتِ مَعَهُ ثَبَتَ»، إذا ادعى بحق ميت، وما عندهم إلا شاهد
واحد، الشاهد واليمين، من الذي يحلف اليمين؟ الذي عليه ميت يحلف ورثته؛ لأنهم
يقومون مقامه.المفلس هو الذي كان غنيًّا، ثم أص ...