[ الفقه ]
وله رحمه الله: «وَشَهَادَةُ
الأَصَمِّ عَلى الْمَرْئِيَّاتِ»، شهادة الأصم تقبل في التي ترى بالعينين،
وأما فيما يسمع، فلا.قوله رحمه الله: «وَشَهَادَةُ
الأَعْمى إِذا تَيَقَّنَ الصَّوْتَ»، شهادة الأعمى إذا تيقن معرفة الصوت، وشهد
على شخص؛ لأنه سمع صوته، فتقبل شهادته؛ لأن العميان أكثر حساسية من المبصر ...