[ الفقه ]
وَيَصِحُّ إِقْرَارُ
الْمَرِيْضُ بِالدَّيْنِ لأَِجْنَبِيٍّ، وَلا يَصِحُّ إِقْرَارُهُ فِيْ مَرَضِ
المَوْتِ لِوَارِثٍ، إِلاَّ بِتَصْدِيْقِ سَائِرِ الوَرَثَةِ، وَلَوْ أَقَرَّ
لِوَارِثٍ، فَصَارَ غَيْرَ وَارِثٍ، لَمْ يَصِحَّ، وَإِنْ أَقَرَّ لَهُ وَهُوَ
غَيْرُ وَارِثٍ، ثُمَّ صَارَ وَارِثًا، صَحَّ إِقْر ...