[ الفقه ]
ن القصر رخصة، إن فعل، فله ذلك، وإن لم يفعلها وأتم الصلاة، فلا بأس.قوله رحمه الله: «وَمَنْ نَوَى الإِقَامَةَ أَكْثَرَ مِنْ
إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ صَلاةً، أَتَمَّ»، وهذا المسألة الخامسة في الأحوال التي
يلزم المسافر الإتمام فيها: إذا قطع السفر بالإقامة، نوى إقامة تزيد على أربعة
أيام، فإنه يُتم الصلاة ...