[ الفقه ]
وله رحمه الله: «وَلا يَجُوْزُ الكَلامُ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ»، يحرم الكلام والإمام
يخطب، إلا لمن يكلم الإمام، ويسأل الإمام، أو الإمام يكلمه، فلا بأس، أما مع الذي
جنبه، لا يجوز هذا، حرام، لا جمعة له، ليس له فيها أجر، من قال: «صه» والإمام يخطب، حتى الذي يسكت الناس،
يقول: «اسكت»، لغت جمعته ([1])، صار ...