[ الفقه ]
وله رحمه الله: «وَتُكَفَّنُ الْمَرْأَةُ فِيْ خَمْسَةِ أَثْوَابٍ: فِيْ دِرْعٍ وَإِزَارٍ»،
تقدم بيان ما يكفن به الرجل، والآن بيان ما تكفن به المرأة: تكفن بخمسة أثواب،
الرجل يكفن بثلاثة أثواب -كما سبق-؛ يعني ثلاث لفائف، وأما المرأة، فتكفن في خمسة
ألففة؛ لأنها تحتاج إلى ستر أكثر، فتكفن في هذه الخمسة: ...