[ الفقه ]
كِتَابُ الزَّكَاةِ**********وَهِيَ وَاجِبَةٌ
عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ حُرٍّ، مَلَكَ نِصَابًا، مِلْكًا تَامًّا، وَلا زَكَاةَ فِيْ
مَالٍ حَتَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ، إِلاَّ الْخَارِجَ مِنَ الأَرْضِ،
وَنَمَاءَ النِّصَابِ مِنَ النِّتَاجِ وَالرِّبْحِ، فَإِنَّ حَوْلَهُمَا حَوْلُ
أَصْلِهِمَا.******* ...