[ الفقه ]
وَلا زَكَاةَ فِي
الْحُلِّيِّ الْمُبَاحِ، الْمُعَدِّ لِلاِسْتِعْمَالِ، وَالْعَارِيَةِ. وَيُبَاحُ
لِلنِّسَاءِ كُلُّ مَا جَرَتْ عَادَتُهُنَّ بِلُبْسِهِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ. وَيُبَاحُ لِلرِّجَالِ مِنَ الْفِضَّةِ: الْخَاتَمُ، وَحِلْيَةُ
السَّيْفِ، وَالْمِنْطَقَةُ، وَنَحْوُهَا. فَأَمَّا الْمُع ...