[ الفقه ]
َمَنْ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ لِعَدَمِ الْمَاءِ، أو لِلْخَوْفِ عَلَيْهِ مِنَ
التَّقَطُّعِ، كَالْمَجْدُوْرِ وَالْمُحْتَرِقِ، أو لِكَوْنِ الْمَرْأَةِ بَيْنَ
رِجَالٍ، أو الرَّجُلِ بَيْنَ نِسَاءٍ، فَإِنَّهُ يُيَمَّمُ، إِلاَّ أَنَّ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ غَسْلَ صَاحِبِهِ، وَكَذلِكَ أُمُّ الْوَل ...