[ الفقه ]
وَمِنْ شَرْطِ صِحَّتِهَا:
فِعْلُهَا فِيْ وَقْتِهَا، فِيْ قَرْيَةٍ، وَأَنْ يَحْضُرَهَا مِنَ
الْمُسْتَوْطِنِيْنَ بِهَا أَرْبَعُوْنَ مِنْ أَهْلِ وُجُوْبِهَا، وَأَنْ
يَتَقَدَّمَهَا خُطْبَتَانِ، فِيْ كُلِّ خُطْبَةٍ حَمْدُ اللهِ تَعَالَى، وَالصَّلاةُ
عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَقِرَاءَة ...