[ الفقه ]
لو أحرم في رمضان: ما انعقد إحرامه بالحج؛ لأنه ليس من أشهر الحج.أو أحرم يوم عيد
الأضحى - يوم العاشر - بالنهار: ما انعقد الحج؛ لكن لو أحرم قبل الفجر من ليلة
العيد، ووقف بعرفة ولو لحظة، انعقد إحرامه.وأما المواقيت
المكانية: فهي كما بيَّن النبي صلى الله عليه وسلم أنها خمسة مواقيت؛ «بحسب الجهات»:فميقات ...