[ الفقه ]
لرابع: في الشهادة: ﴿فَرَجُلٞ
وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ﴾ [البقرة: 282]،
الشهادة على المال، أو ما يقصد به المال، رجلان أو رجل وامرأتان، هذا نصاب
الشهادة.قوله رحمه الله: «تُذْبَحُ يَوْمَ سَابِعِهِ»، تذبح في أي
يوم تيسر، لكن الكلام في الأفضل، الأفضل أن تكون يوم سابعه، يوم ا ...