[ الفقه ]
وينتهي بطلوع الفجر ليلة
العاشر، وسع الله ذلك لأجل ألا يفوت الناس الحج، ما بين زوال الشمس في اليوم
التاسع إلى طلوع الفجر، هذا كله وقت للوقوف، ليل ونهار.قوله رحمه الله: «فَيَتَحَلَّلُ بِطَوَافٍ وَسَعْيٍ»،
يتحلل من إحرامه بعمرة.قوله رحمه الله: «وَيَنْحَرُ هَدْيًا إِنْ كَانَ مَعَهُ،
وَعَلَيْهِ الْقَ ...