يقول السائل: ما حكم فارق
العملة بدون فائدة، إذا كان صديقي في جمهورية مصر وأنا في المملكة العربية
السعودية ودفع إليَّ مبلغًا من المال بالريال السعودي، وأريد أن أقضيه بالجنيه
المصري فما حكم ذلك؟
إذا كان بقدر صرفه
من الجنيه المصري، فلا بأس من أن تقضي الدين الذي في ذمتك بعملة أخرى بسعر ما
يساوي، فلا بأس به؛ لأنه من باب المصارفة.
أما بالنسبة للزكاة،
زكاة كل شيء تجب من جنسه، زكاة الدراهم تجب بالدراهم، وزكاة الحبوب من الحبوب،
وزكاة الماشية من الماشية وهكذا، ويجوز أن تصرف النقود التي تجب عليك بالزكاة
بنقود أخرى، لا مانع من ذلك من باب المصارفة، إذا توافرت شروط الصرف وحصل التقابض
ولم يحصل هناك تأخير أو تأجيل، لا بأس بذلك، وإنما لا يجوز مثلاً أن أزكى ريا
بدولارين ونصف على أساس أنها مئة ريال مثلاً، أقدرها بما تساوي في السوق، يجوز أن
تخرجها بعملة أخرى بقدر ما تساوي، ما يساويه سعرها وصرفها في السوق في ذلك الوقت.