باب زكاة العروض
**********
بيان المراد بعروض
التجارة وكيفية زكاتها
**********
يقول السائل: ما
المقدار الواجب في زكاة العروض، وماذا يدخل في عروض التجارة؟
عروض التجارة يراد
بها السلع المعروضة للبيع، والزكاة تجب في قيمتها، إن باعها زكى القيمة التي باعها
بها، وإن بقيت عنده حتى حال عليها الحول، فإنه يثمنها بما تساوي ويخرج ربع العشر.
يقول السائل: عندي
محل تجاري لبيع البضائع، فكيف أخرج زكاة هذه البضائع التي في المحل؟
تزكيها بتسعيرها،
إذا تم الحول على قيمتها التي اشتريتها بها، فإنك تثمنها بما تساوي، وتخرج ربع
العشر.
يقول السائل: هل على
البضائع التجارية زكاة؟
البضائع عروض تجارة
تُثمن عند تمام الحول على قيمتها التي اشتراها بها ويزكيها، والديون كذلك، إذا كان
لك ديون على الناس، وحال عليها الحول، تزكيها؛ لأنها ملكك، وهي مالك، إلاَّ إذا
كانت على معسرين، أو مماطلين، ولا تدري هل تحصل عليها أو لا، فلا تزكها حتى
تقبضها.
يقول السائل: أنا
تاجر وعندي بضائع تجارية في الدكان، كيف تتم زكاة هذه البضائع؟
تجردها عند تمام الحول على قيمتها، بما تساوي في السوق، ثم تُجمل قيمتها وتُخرج ربع العُشْر من قيمتها المجملة.
الصفحة 1 / 590