باب زكاة النقدين
**********
بيان مقدار نصاب
زكاة الذهب
**********
تقول السائلة: أملك
مقدارًا من الذهب من الحلي، وقد مرت عليه سنة دون أن أخرج زكاتها، فهل أخرج عن
السنة الماضية والحاضرة، أم عن الحاضرة فقط، وكم مقدار نصاب زكاة الذهب؟
نصاب الذهب عشرون مثقالاً، وهو من الجنيه السعودي أحد عشر جنيه ونصف جنيه تقريبًا، وأما ما يخرج من الذهب، فهو ربع العشر، والحلي الذي ذكرت فيه تفصيل: إن كانت اتخذت هذه الحلي للتجارة؛ طلبا لربح ثمنه، فإن الزكاة تجب في قيمته قليلاً كان أو كثيرًا، فإذا بلغت قيمته نصابًا فأكثر، فإنها تزكيه بإخراج ربع العشر منه، وذلك بأن تقومه وتقدره، ثم تخرج ربع العشر منه؛ لأنه أصبح عروض تجارة، وأما إذا كانت اتخذت هذه الحلي للادخار، ولا تريده للبس، وإنما تريده للادخار، فإن زكاته تخرج بوزنه، إذا بلغ عشرين مثقالاً فأكثر، فإنه يخرج منه ربع العشر. عند والدتك، فإن كانت تريده للاستعمال والحلية فليس فيه زكاة، وإن كانت تريده للقنية والتجارة وبلغ نصابًا فأكثر، ففيه الزكاة، وهي رُبع العُشْر، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، وهي بالجنيه السعودي أحد عشر جنيهًا ونصف الجنيه، أو ما يعادلها من الأوراق النقدية.
الصفحة 1 / 590