حكم زكاة الماس
**********
يقول السائل: هل على
الألماس زكاة، وما مقداره، وما مقدار نصاب زكاة الذهب مأجورين؟
الألماس ليس عليه زكاة،
إذا كان لا يُعد للبيع، أما إذا عُد للبيع فهو سلعة تجب الزكاة في قيمته، وأما أنه
مثل الذهب لا، هو ليس ذهبًا، وإن كان ثمينًا، وأما زكاة الذهب فنصاب الذهب أحد عشر
جنيهًا سعوديًا ونصف، وهي عشرون مثقالاً.
يقول السائل: هل على
الألماس زكاة؟ وكذلك الذهب والفضة؟
الذي يُتخذ للزينة
لتجمل المرأة من الحلي، لا زكاة فيه على الصحيح من قولي العلماء، وهو قول جمهور
أهل العلم، أما ما يُتخذ للقنية، أو للتجارة، فهذا فيه الزكاة، إن كان ذهبًا أو
فضة، وإن كان من غير الذهب والفضة فلا زكاة فيه حتى تنوي بيعه.
بيان نصاب الأوراق النقدية
وكيفية
إخراج زكاتها
**********
يقول السائل: ما
كيفية إخراج الزكاة من القطع النقدية؟
القطع النقدية إذا كانت من الذهب، وبلغت عشرين مثقالاً: إحدى عشر جنيهًا ونصفًا بالجنيه السعودي، ففيها الزكاة، هذا نصابها، وأما إن كانت النقود من الفضة، فإن بلغت مائة وأربعين مثقالاً ففيها الزكاة، والريال العربي السعودي الفضة ستة وخمسون ريالاً، هذا هو مقدار النصاب.