×

يقول السائل: إذا كان شخص يملك عملات نقدية قديمة جدًا من بلدان مختلفة، يحفظها عنده كهواية، فهل فيها زكاة؟

إذا كانت هذه العملات يتعامل بها ولم تُلغ، ففيها زكاة العملات إذا بلغت النصاب، وأما إذا كانت ملغاة، وإنما يحتفظ بها من باب الاحتفاظ بالآثار ونحوه، فهذه إن كان لها قيمة، فهي مثل عروض التجارة، يثمنها ويزكيها إذا بلغت قيمتها النصاب.

يقول السائل: ما مقدار نصاب الزكاة بالريالات؟

النصاب من الفضة مئة درهم إسلامي، وهي مئة وأربعون مثقالاً، ومقدارها بريال الفضة السعودي ستة وخمسون ريالاً، أو ما يعادل ستة وخمسين بالنقد الورقي، ما يعادل قيمتها، ما يعادل قيمة ستة وخمسين ريالاً من الفضة؛ لأن صرف الفضة يختلف زيادة ونقصًا، وارتفاعًا وانخفاضًا، فليسأل، مع أن أكثر المزكين عندهم أكثر من النصاب، عندهم بالآلاف، والملايين، ما عندهم إلاَّ النصاب؛ يعني ما عنده إلاَّ ما يعادل ستة وخمسين ريالاً، هو يزكي يخرج ربع العشر، فلا يحتاج أنه يعرف النصاب.


الشرح