باب زكاة الفطر
**********
حكم إخراج زكاة
الفطر من زكاة الآخرين
**********
يقول السائل: إذا
جاءتني زكاة الفطر من أقربائي، فهل يجوز أن أدفعها عني وعن أولادي للآخرين؟
إذا أخذت زكاة الفطر
مستحقا لها، فلك أن تتصرف فيها، ولك أن تدفع فيها عن نفسك وعن أولادك إذا لم يكن
عندك ما تدفعه في صدقة الفطر.
حكم توزيع زكاة
الفطر بأقل
من الصاع
**********
يقول السائل: إذا
أخرجت زكاة الفطر، فهل يشترط ألاَّ يقل إطعام المسكين الواحد عن الصاع، أم يجوز
ولو قل عن ذلك؟
قد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من البر ونحوه من الطعام، فيجوز للمسلم أن يدفع الصاع لشخص واحد ولعدة أشخاص، المهم أن يكون من الدافع صاع كامل، أما المدفوع له، فلا مانع من أن يشترك عدة أشخاص في صدقة شخص واحد.
الصفحة 1 / 590