يقول السائل ي. ع. ر. من
منطقة القصيم: اشتريت من شخص بيتًا بمبلغ خمسمائة ألف ريال، ولما أردت تسليم
المبلغ له، قال لي: انتظر حتى تتم إجراءات البيع، وقد بقي على تمام حول هذا المبلغ
قرابة الشهر، فعلى من تكون زكاة هذا المبلغ إذا تم حوله؟
زكاته عليك؛ لأنك ما
أخرجته عن ملكك، ولا قبضه صاحب البيت، فهو ما زال على ملكك حتى تم عليه الحول،
فتزكيه.
يقول السائل: هل على
راتب المعلمة زكاة إذا كانت تدخر ذلك في البنك؟
إذا توفر لديها مال
يبلغ النصاب، وحال عليه الحول، فإنه تجب فيه الزكاة، سواء كان من الراتب أو من
غيره.
يقول السائل: سمعت
بأن المال المشترك ليس عليه زكاة فأنا وإخوتي لنا جمعية، هذه الفلوس نتاجر بها في
شراء البيوت، فهل عليها زكاة؟
هذا الذي سمعته غير صحيح، الزكاة تجب في المال إذا بلغ النصاب، فالمشتركون كل يز كي نصيبه، إذا بلغ نصيبه النصاب يجب عليه أن يزكيه، وإن نقص عن النصاب فلا زكاة فيه.