حكم إسقاط المزكي دينه عن الفقير المدين
واعتباره من الزكاة
**********
يقول السائل ص. أ.
ط. من جمهورية السودان: أنا رجل أعمل بالتجارة منذ سبع سنوات، وفي نهاية كل سنة
كنت أقوم كل محتويات المتجر لإخراج الزكاة، والآن عزمت على ترك هذا العمل، وبقي لي
ديون عند بعض الناس، فهل يجوز لي أن أتركها عندهم باعتبارها زكاة، أم ماذا يجب
عليَّ؟
ترك الديون لا يجزئ
عن الزكاة، المال الذي بيدك لا بد له أن تزكيه، وتخرج الزكاة منه ومن غيره مما
تحصل عليه.
أما الديون فإن
زكاتها فيها، وإذا كانت هذه الديون على أناس موسرين، فإنه يجب عليك أن تزكيها كل
عام، سواء قبضتها أم لم تقبضها، ثم إذا كانت الديون على معسرين، فتخشى ألاَّ تأتي
ولا تتحصل عليها؛ لعدم قدرتهم على التسليم، فإنه لا يجب عليك زكاتها إلاَّ إذا
قبضتها.
أما ديون القادر على
التسليم، فإنه يجب على صاحبه أن يزكيه كل عام، سواء كان قبضها أو لم يقبضها.
يقول السائل: هل
يجوز إسقاط الدين عن المدين، ويكون ذلك من الزكاة؟
لا يجوز إسقاط الدين عن الزكاة؛ لأن الله تعالى يقول: ﴿وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرۡكَعُواْ مَعَ ٱلرَّٰكِعِينَ﴾ [البقرة: 43]، إسقاط الدين ليس إيتاءً وإنما هو إبراء، إبراءٌ فقط، فقد يكون صاحب هذا الدين آيسا