يقول السائل: عند والدي أراضٍ معدة للتجارة، فهل فيها
زكاة؟
الأراضي المعدة
للتجارة فيها زكاة في قيمتها؛ لأنها من عروض التجارة، فإذا تم على قيمتها التي
اشتراها بها سنة، فإنه يثمنها بما تساوي، ثم يزكيها، بأن يدفع ربع العشر من قيمتها
المقدرة.
يقول السائل: لدي
مبلغ من المال، وأخرج زكاة هذا المال في نهاية كل عام، وقد اشتريت مؤخرًا عقارًا
للتجارة، ولم أدفع زكاة المال بسبب شراء العقار، فماذا يجب علي؟
إن كان عندك نقود في
البيت، واشتريت عقارا للتجارة، فإنك تزكي الجميع عند تمام الحول، فتزكي النقود،
تخرج ربع العشر هنا، وتزكي الأرض بما تساوي من عند تمام الحول ربع العشر.
يقول السائل: اشتريت
أرضًا بنية التجارة، وقمت ببيعها، واستلمت ثمنها على دفعتين، والدفعة الأخيرة تسلم
بالتقسيط على ثمانية وعشرين شهرًا، فهل يجب علي الزكاة علىَّ هذه الأعوام السابقة
حتى العام الحالي، أم لا؟
الزكاة تجب في عروض التجارة، وهي السلع المعروضة للبيع والشراء طلبا للربح، ومن ذلك الأراضي، فإذا كان عند الإنسان أراضٍ يعرضها للبيع طلبًا للربح في ثمنها، فإنها تصبح بذلك عروض التجارة، فإذا اشترى أرضًا وعرضها للبيع لطلب الربح، فإنها تصبح عرضًا من عروض التجارة، والسائل يسأل عن قطعة أرض اشتراها بنية التجارة وبقيت عنده لمدة سنين، ثم باعها بثمن مقسط على أقساط، ماذا يجب فيها؟