×

حكم طبخ زكاة الفطر ثم توزيعها

على المساكين

**********

يقول السائل: وزَّعت زكاة الفطر في العام الماضي على غير المعتاد؛ تسهيلاً على المساكين، حيث قمت بطبخ صاع الرز، ثم وزعته على عددٍ من المساكين ليلة العيد، فهل فعلي هذا صحيح؟ وإذا كان كذلك، فهل هو أفضل من إعطائه غير المطبوخ؟

فعلك هذا صحيح؛ لأنه يدخل في الصدقة سواء أعطيته مطبوخًا أو غير مطبوخ، ولكن كونك تعطيه غير مطبوخ هذا أفضل؛ أولاً: لأنه هو الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم تدفع صاعًا من الطعام للمحتاج على أنه زكاة فطر، فقدَّره بالصاع، وأيضًا المطبوخ قد لا يكون صاعًا، وإذا تأكدت أنه صاع طبخته، وأعطيته الفقير أو الفقراء أجزأ هذا، ولكن قد لا تتأكد من مقداره، وأيضًا المدفوع له لا يستعمله بغير الأكل، لكن إذا كان دفعت له صاعًا غير مطبوخ فإنه يتصرف فيه بيع، أو بحاجاته أكثر من المطبوخ.

حكم إخراج زكاة الفطر بعد فوات

وقتها لعذر

**********

يقول السائل: في العام الماضي لم أخرج زكاة الفطر؛ لأني كنت أعتقد بأن الوالد أخرج عني كالأعوام السابقة، ثم أخبرني بعد ذلك أنه لم يخرج عني، فماذا يجب علي؟

يجب عليك إخراجها قضاءً، ولا تتركها؛ لأنها حق واجب عليك، زكاة الفطر زكاة للبدن، فيجب إخراجها، ولو بعد فوات الوقت، وأما زكاة المال فهذه زكاة للمال، ولا تسقط بالنسيان، لا بد


الشرح