×

يقول السائل: صدرت فتوى من أحد المشايخ يقول فيها، إن زكاة الفطر تخرج بالقيمة؛ لعدم انتفاع الناس بقوتهم، فما حكم ذلك؟

هذا على رأيه، هو ما يعرف الناس، يوجد ناس محتاجون يفرحون بالطعام يوم العيد، كثير من البيوت يفرحون بالطعام، أما قوله: كل الناس أغنياء، وكلهم ما يبغون الطعام، هذا حكم على الناس بالجزاف.

يقول السائل: إذا كان الفقير لا يحتاج إلى طعام زكاة الفطر؛ لكثرته عنده، ولكن يريد مالاً، فما حكم إعطاء الفقير مالاً بدلاً من الطعام؟

ما هو بفقير، الذي عنده طعام كثير، هذا ما هو بفقير، أعطه آخر ما عنده طعام.

بيان مقدار الفقر الذي يسقط وجوب

زكاة الفطر

**********

يقول السائل: ما هو ضابط الفقر الذي لا يُخرج معه زكاة الفطر؟

الذي ما يجد فاضلاً عن قوت يومه، ما يجد فاضلاً عن قوته وقوت من يمونه في يوم العيد وليلته، هذا هو الذي ما تجب عليه؛ أما من وجد فاضلاً يُخرج.


الشرح