×

يقول السائل: ما حكم طباعة كتيبات تدعو إلى الإسلام باللغات الأجنبية، وتُوزع على غير المسلمين، ويكون ذلك من مال الزكاة؟ وهل يدخل هذا في ضمن المؤلفة قلوبهم؟

أولاً: لا بد من مراجعة أهل العلم عن هذه الكتب، هل هي صحيحة أو لا؟ ما كل ما كُتِبَ يُوزع من دون مراجعة أهل العلم، ودار الإفتاء لتفحصه وتنظر فيه، وتجيزه.

وثانيًا: الزكاة لا يحل صرفها في مثل طباعة الكتب؛ لأن الزكاة للفقراء والمساكين، ومن ذكرهم الله في سورة التوبة، لا تخرج عن هذه الأصناف المذكورة في الآية، ولكن كتب الخير تطبع من التبرع لا من الزكاة.

حكم صرف الزكاة في الدعوة إلى

 الله تعالى

**********

يقول السائل: هل يجوز أن تصرف الزكاة في الدعوة إلى الله، فيُصرف منها على الدُّعاة وعلى طلبة العلم؟

الله تعالى تولى تقسيم الزكاة، وحدد أهلها، ولا يجوز الخروج عمن حددهم الله في قوله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱلۡعَٰمِلِينَ عَلَيۡهَا وَٱلۡمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمۡ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلۡغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِۖ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ [التوبة: 60]. فلا تخرج الزكاة عن هذه الأصناف الثمانية، والدعوة إلى الله تمول من بيت المال، أو من التبرعات الخيرية.


الشرح