يقول السائل ب. ع. من
مدينة أبها: رجلٌ سافر وهو صائم في شهر رمضان، نوى الفطر ثم لم يجد ما يفطر به، ثم
عدل عن نيته وأكمل الصوم إلى غروب الشمس، فما صحة صومه؟
إذا كان نوى الفطر
وقطع النية، فإنه يبطل صيامه؛ لأن الفرض لا بد من استمرار النية من طلوع الفجر إلى
غروب الشمس، أما إذا لم يعزم على الإفطار، ثم أراد المضي في صيامه، البقاء على
نيته، فهذا لا يؤثر، مسألة التردد هذا لا يؤثر، إنما الكلام على العزم إذا عزم على
قطع النية، وعزم على الإفطار، لكن بعد ما عزم على الإفطار لم يجد شيئًا يفطر به،
فهذا بطل صيامه.
**********
الصفحة 45 / 590