×

 يقول السائل: هل يجوز للإنسان إذا سمع أذان الفجر في رمضان أو غير رمضان، وهو يريد الصيام، أن يشرب والمؤذن يؤذن؟

إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر، فلا يجوز له أن يأكل ولا أن يشرب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» ([1])؛ لأنه يؤذن على طلوع الفجر، فإذا شرع المؤذن فقد طلع الفجر، فلا يأكل ولا يشرب.

حكم الأكل والشرب في حال الشك

من طلوع الفجر

**********

يقول السائل: ما حكم من شك في طلوع الفجر، هل له أن يأكل ويشرب أم يمسك حتى يستيقن طلوعه، أفيدونا بارك الله فيكم؟

يقول الله تبارك وتعالى: ﴿وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ ٱلۡخَيۡطُ ٱلۡأَبۡيَضُ مِنَ ٱلۡخَيۡطِ ٱلۡأَسۡوَدِ مِنَ ٱلۡفَجۡرِۖ [البقرة: 187].فإذا تيقن من طلوع الفجر حرم عليه الأكل والشرب، ووجب عليه الإمساك، وإذا لم يتيقن وبقي في شك: هل طلع الفجر أم لم يطلع، فالاحتياط له أن يمسك عن الأكل والشرب من باب الاحتياط والابتعاد عن المشتبهات؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ» ([2]). وقوله صلى الله عليه وسلم: «فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ» ([3]). فالأحسن أن يمسك، وأن يترك الأكل والشرب ما دام أنه يخاف أن الفجر قد طلع.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (617)، ومسلم رقم (1092).

([2])  أخرجه: الترمذي رقم (2518)، والنسائي رقم (5711)، وأحمد رقم (1723).

([3])  أخرجه: البخاري رقم (52)، ومسلم رقم (1599).