حكم خروج الدم من الصائم
من غير اختياره
**********
يقول السائل: ما حكم
خروج الدم من الصائم رغمًا عنه، فهل يفسد عليه الصوم أم لا؟
لا يفسد عليه صومه
إذا خرج من إنسان من غير اختياره، مثلاً لو جرح وخرج منه دم مثل الرعاف فإنه لا
يفطر، لأنه غير متعمد، حتى ولو كان كثيرًا؛ لأنه غير متعمد، إنما يفطر هو المحتجم،
أو الفصاد، أو تعمد إخراج الدم، فإنه يفطر بذلك.
حكم القيء
والاستفراغ أثناء الصيام
**********
يقول السائل: زوجتي
صامت رمضان وهي حامل ولكن كانت تتقيأ يوميًا من غير قصد، فما حكم صيامها؟
ليس عليها شيء، إذا
غلبها القيء، وخرج بدون اختيارها، فإن صيامها لا يتأثر بذلك، وكذلك إذا خرج من
فمها ماء، بأن اجتمع وأخرجته فلا بأس بذلك؛ لأن هذا من إزالة الأذى.
يقول السائل: أنا
صمت يوم التاسع من محرم، وأصبت بالتقيُّؤ قبيل أذان المغرب، فما حكم الصيام في هذه
الحالة؟
إذا كان الاستفراغ ليس باختياره، فإنه لا يضر الصيام، وصيامه صحيح، أما إذا استفرغ وتسبب فيه، فإنه يبطل صومه بالاستفراغ.