بيان ما يجب على الحائض إذا طهرت
في نهار رمضان
**********
تقول السائلة: إذا
كانت المرأة حائضًا في رمضان، أو كانت في آخر فترة نفاس، وطهرت من ذلك بعد الفجر
من أحد أيام رمضان، فهل عليها أن تكمل صيام ذلك اليوم أم لا، وما ذا عليها لو
اغتسلت وبدأت بالصيام ثم نزل شيء من ذلك بعد المدة المعتادة من الحيض أو النفاس،
هل تقطع صيامها، أم لا يؤثر ذلك عليها؟
أما بالنسبة للفقرة الأولى من السؤال، وهي إذا طهرت الحائض والنفساء أثناء النهار، فإنها تغتسل وتصلي وتمسك بقية يومها، ثم تقضي هذا اليوم في فترة أخرى، هذا الذي يلزمها. أما الفقرة الثانية، ما إذا انقطع دمها من الحيض أو مع النفاس، ثم اغتسلت، ثم رأت بعد ذلك شيئًا، أما بالنسبة للحائض فإذا تكاملت عادتها وانقطع دمها انقطاعًا كاملاً، ثم اغتسلت، ثم رأت بعد ذلك شيئًا، فإنها لا تلتفت إليه؛ لقول أم عطية رضي الله عنها: «كُنَّا لاَ نَعُدُّ الْكُدْرَةَ، وَالصُّفْرَةَ بَعْدَ الطُّهْرِ شَيْئًا» ([1])، أما بالنسبة للنفساء، فإذا كان انقطاع دمها قبل تمام الأربعين، ثم اغتسلت، ثم عاد إليها الدم، فإنها تعتبر نفساء، وهذا الذي عاد يعتبر من النفاس، لا يصح معه صوم ولا صلاة مادام موجودًا؛ لأنه عاد في فترة النفاس، أما إذا عاد بعدما تكاملت الأربعون واغتسلت، ثم بدا لها شيء، فإنها لا تلتفت إليه، إلاَّ إذا صادف هذا أيام عادتها قبل النفاس.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (326).