×

حكم من أكل أو شرب ناسيًا في

صوم التطوع

**********

يقول السائل، م. م. ع، من منطقة الرياض: ما حكم من أكل أو شرب ناسيًا في صيام التطوع؟

لا فرق بين صيام التطوع وبين صيام الفريضة في هذا فمن نسي وهو صائم وأكل أو شرب، فهذا لا يؤثر على صيامه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمُهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ» ([1]).

بيان كيفية صيام عشر ذي الحجة

**********

تقول السائلة: هل السنة في صيام العشر أن تكون كاملة، أو صيام يوم وإفطار يوم؟

العشر تكون كاملة، إن كان قصدها عشر ذي الحجة، تكون كاملة ولا يفطر أثناءها، تحصل على الأجر الكامل.

يقول السائل: ورد في الحديث فضل صيام العشر من ذي الحجة، فهل تصام هذه العشرة كاملة؟

تصام إلاَّ يوم العيد، يوم العاشر لا يصام، لأنه يوم عيد، حرام صيامه، ويوم عرفة بالنسبة للحاج من الأفضل ألاَّ يصام، هو اليوم التاسع، الأفضل أن يكون الحاج مفطرًا، وأما غير الحاج فالأفضل أن يصوم تسعة أيام، فيحصل بذلك على الأجر العظيم.


الشرح

([1])  أخرجه: البخاري رقم (6669)، ومسلم رقم (1155).