يقول السائل أبو سعد من محافظة جدة: ما حكم إفراد يوم
الجمعة بالصيام، وإذا كنت أريد أن أصوم ثلاثة أيام من الشهر ووافق يوم الجمعة، فهل
يجوز الصيام؟
إذا كان يوم الجمعة
تابعًا لغيره فلا بأس، أما إذا أفردت يوم الجمعة بالصيام، فهذا منهي عنه لا يجوز،
نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إذا أفرده الصائم، أما إذا صمته مع غيره
دخل تبعًا.
يقول السائل: كيف
يكون الجمع بين حديث: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ صِيَامُ دَاوُدَ» ([1]). وحديث النهي عن
صيام يومي الجمعة والسبت منفردين تطوعًا؟
صيام داود عليه
السلام صيام يوم وإفطار يوم، إذا استمر على ذلك، ووافق الجمعة، أو وافق يوم السبت
يصوم؛ لأنه لم يقصد إفراد يوم الجمعة، ولا إفراد يوم السبت، وإنما يقصد مواصلة
صيام داود عليه السلام.
تقول السائلة: ما
حكم صيام يوم الجمعة بنية صيام الثلاثة الأيام من كل شهر؟
تقصد الثلاثة ومرت
فيها الجمعة لا بأس؛ لأنها دخلت تبعًا، أما ما يخص يوم الجمعة وحده بالصيام، فهذا
منهي عنه.
يقول السائل: إذا
كان الإنسان يصوم يومًا ويفطر يومًا، ووافق يوم الصوم يوم جمعة، فهل يجوز له
الصيام أم لا؟
يصوم؛ لأنه ما قصد صوم يوم الجمعة منفردًا، وإنما دخل تبعًا لصيامه.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1131)، ومسلم رقم (1159).