يقول السائل: ما حكم من
داعب زوجته وهو صائم صيام التطوع؟
لا يجوز له ذلك؛ لأن
هذا يجره إلى فساد صيامه بالشهوة، إما بجماع أو بإنزال، فيتجنب الوسائل التي تجره
إلى إفساد صيامه، وفي الحديث القدسي، أن الله جل وعلا يقول في الصائم: «إِنَّهُ تَرَكَ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ
وَشَرَابَهُ مِنْ أَجْلِي» ([1]). ترك الشهوة، فليس
الأمر مقصورًا على ترك الطعام والشراب، بل والشهوة أيضًا.
حكم من جامع زوجته
في صوم تطوع
**********
يقول السائل: ما حكم
من جامع زوجته وهو صائم صيام تطوع، فهل عليه كفارة؟
ليس عليه كفارة،
إنما هذا في صوم رمضان، من جامع في صوم رمضان، في نهار رمضان، فعليه الكفارة، وهي
عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكينا،
هذا عن الجماع في نهار رمضان للصائم.
يقول السائل: شخصٌ
صام يوم عاشوراء، وطُلب منه التبرع بالدم لشخص آخر وهو بحاجة للتبرع، أيهما أفضل
الصيام، أم التبرع بالدم؟
إذا كان المتبرع له مُحتاجًا للدم ومُضطرًا إليه، فإن إسعافه أفضل من الصيام، وأما التبرع بالدم في غير حالة الحاجة والضرورة، فالصيام أفضل.
([1]) أخرجه: البخاري رقم (1894)، ومسلم رقم (1151).