بيان كيفية إخراج زكاة الماشية المعدة للتجارة
**********
يقول السائل: أرجو
بيان كيفية إخراج زكاة الماشية المعدة للتجارة؟
إذا كان يربيها
ويبيع منها، فهذا من عروض التجارة، ما باعه منها يقدر قيمته إذا حال عليه الحول،
وما بقي منها فعند تمام الحول عليه يقومه، أو على رأس المال الذي اشتراه به إذا
حال عليه الحول، فإنه يزكيها بإخراج ربع العشر من قيمتها التي تساويها آنذاك، وليس
الاعتبار بقيمته التي اشتراه به، القيمة التي تساويها وقت تمام الحول يقومها فيما
تساوي، ويخرج ربع العشر في القيمة المقدرة.
بيان كيفية إخراج
زكاة الإبل غير السائمة
**********
يقول السائل س. ب:
اشتريت أنا وإخوتي عددًا من الإبل، ووضعناها في حظيرة خاصة بها لا تخرج منها،
ونقوم بإطعامها، وبعد مضي الحول الأول عليها أخرجنا زكاتها، وفي الحول الثاني قيل
لنا: إنه ليس علينا زكاة ما دامت لا ترعى بنفسها، فهل هذا صحيح، وماذا يجب علينا
مستقبلاً؟
سؤالكم مجمل، فإن كان قصدكم في هذه الإبل التجارة وتثمينها طلبًا للربح، فهذه فيها زكاة؛ لأنها تعتبر عروض تجارة، وتكون الزكاة في قيمتها وما تساوي، تقومونها عند الحول بما تساوي، وتزكونها بربع العشر، أما إذا كان الغرض منها استنتاج هذه الإبل، وطلب نفعها وشرب لبنها، فهذه لا زكاة فيها ما دامت تعلف أكثر الحول فلا زكاة فيها، إذا كانت تعلف أكثر الحول فلا زكاة فيها، وإذا كانت ترعى أكثر الحول ففيها زكاة، الزكاة فيها إذا بلغت نصابًا.