[ الفقه ]
لا يجوز له العبث
حال الخطبة بيدٍ أو رجلٍ أو لحيةٍ أو ثوبٍ أو غير ذلك؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ
مَسَّ الحَصَا؛ فقد لَغا، ومَنْ لَغا فَلاَ جُمُعَةَ لَهُ»، صححه الترمذي ([1])، ولأن العبث يمنع الخشوع.وكذلك لا ينبغي له
أن يتلفت يمينًا وشمالاً، ويشتغل بالنظر إلى الناس، أو غير ذلك، لأن ذلك يشغله ...