[ الفقه ]
يُسن لمن فاتته
صلاة العيد أو فاته بعضها قضاؤها على صفتها، بأن يصليها ركعتين؛ بتكبيراتها
الزوائد؛ لأن القضاء يحكي الأداء، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «فَمَا
أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» ([1]) فإذا فاتته ركعة مع
الإمام؛ أضاف إليها أخرى، وإن جاء والإمام يخطب؛ جلس لاستماع ...