[ الفقه ]
قال رحمه الله ([1]): «ولا يجوز أن يؤخذ
من السارق والزاني والشارب وقاطع الطريق ونحوه مال تعطل به الحد لا لبيت المال ولا
لغيره، وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث، وإذا فعل ولي الأمر ذلك جمع بين
فسادين عظيمين: تعطيل الحد وأكل السحت وترك الواجب وفعل المحرم، وأجمعوا على أن
المال المأخوذ من الزا ...