[ عقيدة التوحيد ]
وَعْنُه مَا يَدُلُّ عَلَى
أَنَّ الإِْمَامَ يَسْكُتُ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ؛ لأَِنَّهُ قَالَ: يَقْرَأُ
بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ قَبْلَ أَنْ يَقْرَأَ الإِْمَامُ.قِيلَ:
فَإِنْ قَرَأَ الإِْمَامُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهَا يَقْرَأُ الْبَاقِي إِذَا سَكَتَ
الإِْمَامُ مِنَ الْحَمْد أَوْ مِنَ السُّورَةِ الأُْخْرَ ...