[ الفقه ]
يصِحُّ من زوجٍ مُكلَّفٍ ومُمَيِّزٍ يعقِلُه. ومن
زالَ عقلُه معذورًا لم يقَعْ طلاقُه. وعكسُه الآثم. ومن أُكرِه عليه ظلمًا بإيلامٍ
له أو لوَلدِه، أو أخذِ مالٍ يضُرُّه، أو هدَّدَه بأحدِها قادرٌ يظنُّ إيقاعَه به
فطلَّق تبعًا لقولِه؛ لم يقَع. ويقعُ الطَّلاقُ في نكاحٍ مختلَفٍ فيه ومن الغَضْبان.
ووكيلُه ...