[ الفقه ]
ل يمضِي عليه الطَّلاق عملاً بالظَّاهر؛ لأنَّ ما ادَّعَاه
خِلافَ الظَّاهر، فإن لم يترافعا إلى الحاكمِ ترك على نِيَّتِه.«ويقَعُ مع النِّيَّةِ بالظَّاهرةِ ثلاث» أي يقَعُ بالكنايةِ
الظَّاهرةِ إذا نوَى بها الطلاَّقَ أو دلَّتْ قرينةٌ على نيَّةِ الطَّلاقِ ثلاث
طَلقَات؛ لأنَّها لفظٌ يقتضِي البَيْنونةَ فو ...