[ الفقه ]
ثُمَّ
على طلاقِه لها» أي علَّقَ الطَّلاقَ على إيقاعِ الطَّلاق بأن قال: «إنْ طلَّقْتُكِ فأنتِ طالق».«فقامتْ فواحدة» أي وقعَتْ طلقةً واحدة وهي
المُعلَّقة على قيامِها. ولم تَطلُقْ بتعليقِه على الطَّلاق؛ لأنَّه لم يُطلِّقْها
وهو قد علَّقه على الإيقاعِ لا على الوُقُوع.«وإن قال: كُلَّما طَلَّقْتُك» أي ...