[ الفقه ]
من
شكَّ في طَلاق» أي: في وُجُودِه، بأن شكَّ: هل طلَّق أو لا؟ وهذا هو النَّوع الأوَّل.«أو شَرْطِه» أي شكَّ في حُصُولِ شَرطِ
الطَّلاقِ الذي علَّق عليه، كأنْ يقول: إن دخَلْتِ الدَّارَ فأنتِ طالق. فيَشُكُّ
أنَّها دخلَتْها، وهذا هو النَّوع الثَّاني.«لم يَلزَمهْ» أي: لم يلزَمْه الطَّلاق في هذه
الأحوال ...